«السلطان ولي الممتنع» (١).
ومن ذلك يعلم كفاية الردّ إلى عدول المؤمنين عند عدم الحاكم ، بناء على كون المقام داخلا في الامور الحسبيّة.
ولكن الكلام في ثبوت السلطنة للحاكم كذلك ، ولو فرضنا ثبوته له هل مثل هذه الامور من الحسبيّات أم لا؟ فحينئذ فلو لم يثبت الأوّل يكفي لإثبات سلطنة الحاكم ثبوت الثاني ، أي كون هذا الأمر من الامور الحسبيّة الّتي لا يرضى الشارع بتعطيلها ، فلا مانع من الردّ إليه لو كان ، وإلى عدول المؤمنين مع فقده ، بل إلى المعتمدين من الفساق مع عدمهم.
وممّا ذكرنا علم حال ما لو اشترى الأب للطفل واشترط ردّه إليه ، فإنّه لو اشترط الردّ إليه بخصوصه ، فلا يكفي الردّ إلى الجدّ لو امتنع الأخذ ، ولا إلى الطفل ولا الوكيل ، كما أنّه لو شرط الردّ إلى الصغير بالردّ إلى وليّه يكفي الردّ إلى الجدّ ولو مع إمكانه إلى الأب.
وأمّا لو شرط الردّ إليه بنحو الإطلاق ، فيكفي الردّ إلى الجدّ في جواز الفسخ ؛ إذ الظاهر من اعتبار الردّ إليه بعنوان أنّه وليّ ، فيقوم مقامه الجدّ في ذلك ، كما لا يخفى.
ولو اشترى الحاكم للطفل ، فهل يكفي الردّ إلى حاكم آخر مطلقا ، أو مع عدم التمكن إليه ، أو لا يكفي؟ وجوه.
والتحقيق ؛ أنّه لو اشترط إليه بخصوصه وشخصه فلا يكفي الردّ إلى حاكم آخر ، سواء قلنا بكون قبول الحاكم الآخر مزاحمة للأوّل في المعاملة أم لا ،
__________________
(١) لاحظ! المكاسب : ٣ / ٥٥٨.