الّذي دليل الرضا ، يوجب زواله من جهة الإسقاط لا الإعمال.
وأمّا بناء على الوجه الثالث من كون الخيار مطلقا والردّ موجبا للفسخ فأيضا بناء على كون التصرّف مسقطا فلا يرد إشكال «المصابيح» على الأردبيلي قدسسره ، كما هو مختار الشيخ قدسسره (١).
وأمّا بناء على كون الرضا إعمالا للخيار في مقابل الفسخ ـ كما هو المختار ـ ؛ فيمكن أن يقال بعدم كون التصرّف موجبا لسقوط الخيار ؛ لعدم إمكان إعمال الخيار قبل الردّ ؛ إذ الفرض جعل الردّ شرطا لإعمال الخيار بالفسخ ، فكما أنّه لا يقدر على إعمال الخيار بالفسخ قبل الردّ ، فكذلك لا يمكن إعماله قبله ، لأنّه إذا لم يكن أمر الفسخ بيده فلا يكون أمر إعمال الخيار والإمضاء بيده ؛ لعدم تعلّق القدرة بأحد الطرفين بشيء ، إذا لم يكن الطرف الآخر مقدورا.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك بأنّ شرط كون الفسخ حاصلا بالردّ مع الخيار مطلقا لا يقتضي كونه إعمال الخيار بالإمضاء أيضا معلّقا على الردّ ، وطرف الإمضاء ليس هو الفسخ ، بل هو عدم الإمضاء ، وهو لا يلازم مع الفسخ ، كما هو ظاهر.
فحينئذ على مسلكنا أيضا لا يتمّ الإشكال على المحقّق الأردبيلي قدسسره.
هذا كلّه مبنيّ على الوجه الثاني ، وأمّا على القسم الأوّل فقد عرفت عدم سقوط الخيار ولو بالتصرّف في طرفه ، كما لا يخفى.
وأمّا المناقشة في كلام «المصابيح» بأنّ الشرط لو كان هو الخيار معلّقا
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ١٣٧.