لو كان مراده من عدم سقوط الخيار بالتصرّف المنسحب في غير مورد النصّ باتّفاق الأصحاب هو الإطلاق.
وأمّا مع حمله على القسم الأوّل ؛ فكلامه متين ، بل لا محيص عنه ، كما أنّ الردّ المنقول عن «مصابيح» الطباطبائي قدسسره (١) لا يكون إطلاقه في محلّه ؛ إذ الخيار ليس معلّقا على الردّ على جميع الوجوه المتقدّمة ، بل في الوجه الثاني منها كان كذلك.
نعم ؛ في الوجه الأوّل الّذي كان أصل الخيار معلّقا على الردّ ، كلامه تامّ ، بناء على ما ذكرنا سابقا من أنّ الرضا المنكشف بالتصرّف في مورده ليس بمعنى إسقاط الخيار ، بل بمعنى إعماله بالرضا بإبقاء العقد في قبال الفسخ ؛ لأنّ المقصود من الرضا إذا كان هو إعمال الخيار بالرضا المنكشف بالتصرّف فلا يمكن تحققه إلّا في ظرف الخيار الّذي بعد الردّ ، فقبله لا خيار فلا يكون التصرّف دليل إعمال الخيار بالرضا.
نعم ؛ لو اخترنا ما اختاره الشيخ قدسسره من أنّ التصرّف الكاشف مسقط للخيار (٢) ، بأن يكون إزالة الخيار ولزوم العقد من جهة إسقاطه لا إعماله بالرضا التخايري ، لا مجال لإيراد «المصابيح» على الأردبيلي قدسسره مطلقا ، حتّى بناء على الوجه الأوّل ؛ لما تقدّم من جواز إسقاط الخيار قبل الردّ بالقول بنفس تحقّق مقتضيه ، فيصير اعتراض الشيخ قدسسره على «المصابيح» مبنيّا على ذلك ، لكن لم يعلم من «المصابيح» أنّه يقول يكون التصرّف في زمان الخيار
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ١٣٦.
(٢) المكاسب : ٥ / ١٠٣.