محتاجا إلى الثمن وصرفه لأداء دين ونحوه ، وقد يكون بيعه لأجل احتياجه لصرفه ، بل لأجل أنّ المبيع لو كان بيده في زمان مخصوص لاخد منه غصبا ، فبيعه لحفظه فقط.
وإذا كان من قبيل الأوّل ؛ فلا يبقى إشكال في عدم سقوط خياره بالتصرّف في الثمن ، ولو كان معيّنا شخصيّا ؛ إذ المفروض أنّ البيع مبنيّ على صرف الثمن ونقله ، فيصير من قبيل التصريح بكون الشرط ردّ مثل الثمن ، وإلّا فيصير الشرط لغوا.
وإذا كان من قبيل الثاني ؛ فلا إشكال أيضا في سقوط الخيار بالتصرّف في الثمن ولو كان ما وقع عليه العقد كليّا ؛ لكون التصرّف حينئذ رضا بالبيع ، كما في سائر الموارد الّتي نقول بالسقوط ولو لم تكن موردا للنصّ.
ومن ذلك نقول بأنّه لو شرط ردّ عين المدفوع من الثمن ، فلا بدّ وأن يكون المقصود من البيع هو القسم الثاني ، وإلّا فلا معنى للشرط كذلك ، وهكذا حمل الإطلاق على ردّ عين المدفوع أيضا في مورد كان من قبيل الثاني.
فنظر الشيخ قدسسره من هذا التشقيق إلى ما ذكرنا من أنّ تمام الملاك هو غرض البائع ، فلا بدّ من رعايته أنّه على أيّ الوجهين يقدم على نقل ماله فعلا ، فحينئذ لو شككنا في مورد أنّ البيع واقع على أيّ القسمين يلحق بالأوّل ، نظرا إلى ما هو الغالب ، فتأمّل (١).
ثمّ إنّه من تمام ما ذكرنا ظهر أنّ الإشكال على كلام الأردبيلي قدسسره (٢) إنّما يرد
__________________
(١) لو لا أصل بقاء الخيار ، الحكم به كان محلّ النظر ، لإمكان المناقشة في هذا الدليل ، «منه رحمهالله».
(٢) المكاسب : ٥ / ١٣٦ ، وانظر! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٤٠٢ و ٤١٣ ، والإشكال على الأردبيلي من العلّامة الطباطبائي في المصابيح ، ونقله أيضا في المناهل : ٣٤١.