ولكن لو كان المراد من الإسقاط الدفع بأن يكون الإنشاء فعليّا والسقوط بمعنى عدم الحدوث فيما بعد ، فلا مانع منه ، فيكون ذلك من قبيل إبداع المانع لما له التأثير لولاه.
فالحاصل ؛ لا مانع من جواز إسقاطه بعد العقد على كلّ واحد من الوجوه الثلاثة.
ومن ذلك ظهر حال خيار الحيوان والشرط بعد العقد وقبل التفرّق ، بناء على حدوثهما بعده ، فإنّه يجوز إسقاطهما أيضا ولو قبله ، وما ذكره في «التذكرة» لا محلّ له.
وأمّا الفرق بين المقام وبينهما بأنّه ولو لم نقل بجواز الإسقاط فيهما ولكنّه نقول به في ما نحن فيه ، من جهة أنّ المشروط له مالك للخيار هنا قبل الردّ ولو من حيث تملّكه للردّ الموجب له ، بخلاف مورد كلام «التذكرة» لكون الخيار فيه معلّقا على التفرّق الّذي ليس بيد ذي الخيار (١).
ففيه ؛ أنّه لا فرق بين المقامين من هذه الجهة ؛ إذ كما أنّه يمكن الرد ليتمكّن من السلطنة على الفسخ فيمكن له التفرّق أيضا حتّى يحصل له السلطنة عليه في الخيارين ، مع أنّ فرض كونه مالكا للخيار خلاف المفروض ، كما لا يخفى ، فتدبّر.
ومنها ؛ التصرّف في الثمن على ما قيل (٢) ، لإطلاق ما دلّ على أنّ تصرّف ذي الخيار فيما انتقل إليه رضا بالعقد ، وقد عمل الأصحاب بتلك المطلقات في غير مورد النصّ كخيار المجلس والشرط.
وتفصيل الكلام أنّ البيع بشرط الخيار قد يكون وقوعه من البائع ؛ لكونه
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ١٣٥.
(٢) المكاسب : ٥ / ١٣٥.