يوجب سقوط الخيار ، ولكن بعد جعل الحدث بما هو رضا مسقطا في الصحيحة المتقدّمة ـ على ما تقدّم ـ لا تبقى إطلاق في تلك الصحيحة.
مضافا إلى أنّ الحدث فيها ينصرف إلى ما كان من صنف المذكورة في سؤال السائل ، ولا إشكال في أنّ مثل الركوب إلى فراسخ بل النعل وأخذ الحافر يكشف نوعا عن الالتزام بالعقد.
ويقوّي ذلك أنّه عليهالسلام قيّد كون الحدث مسقطا بقوله : «إن شاء الله» ، فلو كان الحدث بما هو مسقطا لكان الحكم إنشاء محضا ، فلا معنى حينئذ لقوله : «إن شاء الله».
فذلك يشهد بأنّه اريد من كون الحدث مسقطا باعتبار كشفه عن الرضا ، فمعناه حينئذ أنّه إن أحدث حدثا فقد وجب الشراء ؛ لكونه راضيا به إن شاء الله.
وبالجملة ؛ المستفاد من سوق الأخبار هو كون التصرّف بما هو كاشفا عن الرضا وبعنوان أنّه رضا مسقط.
ثمّ من مجموع ما ذكرنا علم أنّ المستفاد من الأخبار بناء على الوجه الثالث هو الوجه الثاني ، وكون التصرّف الكاشف مسقطا بلحاظ طريقيته النوعيّة.
وبعبارة اخرى ؛ المسقط هو الرضا حقيقة ، غاية الأمر أنّ الشارع أعمل التعبّد في استكشاف بالتصرّف الظاهر فيه نوعا ، أي لو خلّي وطبعه ، وذلك من جهة أنّه على الوجه الأول يكون المسقط حقيقة هو التصرّف بما هو تصرّف ، فلا بدّ أن يلاحظ على نحو الموضوعيّة فيرجع لبّا إلى القسمين الأوّلين.
فحينئذ ينافيه قوله : «فذلك رضا منه بالبيع» ، فتعيّن الوجه الثالث ثمّ بناء