قول الإمام عليهالسلام : «فإن أحدث فيه حدثا فذلك رضا منه فلا شرط له» بقوله : وما الحدث؟
فمنه يستفاد أنّه ما فهم الإطلاق من قوله : «فإن أحدث حدثا» مع كونه من أهل اللسان.
ثمّ إنّ الإمام عليهالسلام أيضا ما أجابه بأيّ حديث أو مطلق التصرّف ، بل أجاب بمثل تقبيل الأمة ولمسها والنظر إليها ، ومن المعلوم أنّ مثلها لا يصدر ممّن لا بناء له على الالتزام بالعقد نوعا ؛ إذ من لم يكن بانيا على الالتزام يرى نفسه بالنسبة إلى العين كالأجنبي ، فلا يقدم على مثل تلك الامور الّتي لا تصدر عن غير الزوج ؛ لأنّ صدورهما على وجه الشهوة والملاعبة ، خصوصا مع القرينة في ذيلها ، فلو كان المدار على التصرّف بعنوان الموضوعيّة فلا مجال لذكر مثل النظر لعدم كونه إحداث حدث في البيع ، ولذا في الموارد الّتي لا يحرم النظر إليها بغير الزوج لا يحرم ولو مع منع المالك.
فيعلم من ذلك أنّ عدّ مثل النظر على الوجه المحرم لغير الزوج من الأحداث المسقطة ليس إلّا من جهة كشفه عن الرضا ، نوعا ، وأنّ اعتبار إحداث الحدث في المسقط ليس له موضوعية ، بل من باب كونه كاشفا نوعيّا عن الرضا ، والالتزام بالعقد بقاء.
فقوله عليهالسلام في صحيحة الصفّار جوابا عن السائل عن التصرّف في الدابّة بمثل أخذ الحافر والنعل أو الركوب إلى فراسخ : «فإن أحدث فيها حدثا» (١) وإن كان مطلقا ، والمطلق يقتضي الحمل على العموم ، وأنّ الحدث بأيّ نحو فعل
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الحديث ٢٣٠٣٣.