«فذلك رضا منه بالبيع» سواء جعل الجزاء نفس قوله : «فذلك رضا» أو جعل الجزاء قوله : «فلا شرط له» وجعل «فذلك رضا» بمنزلة العلّة ؛ لأنّه لو كان الحدث مطلقا بما هو حدث موجبا للسقوط فلا يبقى مجال لجعله بعنوان أنّه رضا مسقطا ، أو جعل ذلك علّة لكون الحدث مسقطا ، واحتمال أنّه من باب التنزيل يكون خلاف الظاهر ، فيكون نفس غاية جعل الحديث بعنوان أنّه رضا بالبيع مسقطا ظاهرا كمال الظهور في أنّ التصرّف بما هو ليس ملاكا للمسقطيّة ، بل بما هو رضا وبعنوان كشفه عنه مسقط.
لا يقال : بناء على الثالث أيضا ليس التصرّف بما هو رضا مسقطا ؛ لعدم اعتبار دلالته على الرضا ، بل ولو مع الظنّ بعدم الرضا أيضا كان موجبا للسقوط ، بل ولو مع القطع بعدم الرضا على أحد الوجهين ، فحينئذ ؛ لا بدّ من الالتزام بالتنزيل ولا محيص عنه على كلّ تقدير.
لأنّا نقول : على الوجه الثالث الدلالة على الرضا بالدلالة التصوريّة بحيث ، كان التصرّف موجبا للانتقال إلى الرضا ، فيكون فعليّة.
وبعبارة اخرى ؛ الظهور فعلي وإن لم يكن هناك تصديق بالنسبة إلى الرضا الفعلي للظنّ أو القطع الخارجي على إرادة خلاف الظاهر ، فإذا كانت الدلالة فعليّة ، فالتصرّف من قبيل الحاكي بالنسبة إليه ولو تصوّرا كالظهور في باب الألفاظ ، وبعناية أنّ المرآة عين المرئيّ بوجه يصحّ أن يقال : هو رضا بالبيع ، كما لا يخفى.
الوجه الثاني ؛ تخصيص الحدث الموجب للإسقاط بالأمثلة المذكورة في الأخبار ، فإنّ التصرّف لو كان مطلقا موجبا للإسقاط فلا وجه لسؤال الراوي بعد