الرضا من الخارج يوجب السقوط من دون لزوم صدور تصرّف أصلا؟
فالبحث هنا في مقامات :
أحدها ؛ أنّ المستفاد من الأخبار أيّ واحد من هذه الاحتمالات.
ثانيها ؛ على فرض استفادة المعنى الثالث ، هل المسقط نفس التصرّف الظاهر في الرضا بالظهور التصوّري الفعلي ، أو الرضا المستكشف تعبّدا؟
ثالثها ؛ أنّه على فرض استفادة الوجه الرابع ، الرضا الفعلي يشترط وجود المظهر له أم لا؟
أمّا الكلام في المقام الأوّل ؛ فالتحقيق أنّ المستفاد من الأخبار هو الثالث ، وذلك ، لأنّه أمّا الوجه الرابع ؛ فواضح أنّه منتف ولا سبيل إليه ؛ إذ لو كان المدار على الرضا الفعلي لكان الحقّ جعل المسقط هو الرضا الفعلي المستكشف ، لا الحدث والتصرّف ، مع أنّ الأخبار بأسرها ناطقة بأنّ المسقط هو الحدث.
وأمّا قوله : «فذلك رضا منه» فليس دليلا على كون الرضا الفعلي مسقطا ؛ لأنّه يكون كذلك قوله : «فذلك رضا» من قبيل الإخبار عن الواقع ، مع أنّه ظاهر في كونه جزء لقوله : «وإن أحدث حدثا» ، ومع كونه كذلك فلا يمكن أن يكون المراد منه إلّا كونه الرضا التعبّدي ، إمّا بجعل التصرّف رضا تنزيليّا ، وإمّا بجعل الرضا منكشفا بالحدث تعبّدا ، وإلّا فلو كان المراد هو كون المسقط الرضا الشخصي الفعلي فلا معنى لسؤال الراوي ثانيا بقوله : وما الحدث؟ كما هو ظاهر فتأمّل!
وأمّا عدم الأوّلين وانحصار الاستفادة بالوجه الثالث ؛ فمن وجهين :
أحدهما ؛ غاية التعبير في جعل الحدث موجبا لإسقاط الخيار بقوله :