الثاني ؛ أن يشرط ذلك على من له الزرع وجميع مقدّمات صيرورة الزرع سنبلا بيده ، ثمّ إنّ مثل ذلك إمّا أن يكون بنحو يحصل العلم العادي بسبب الإقدام بالمقدّمات بترتّب النتيجة عليها ، وإمّا لم يوجب ذلك ، من جهة أنّه وإن كانت المقدّمات العادية تحت الاختيار إلّا أنّ الأرض المزروعة فيها أرض سبخة ، أو السنوات كثير الآفة توجب فساد الزرع غالبا.
وإمّا أن لم يكن كذلك ، بل الأرض المزروعة فيها من الأراضي المعمورة المعمولة المتعارفة والسنة أيضا من السنوات المتعارفة قليل الآفة ، فإن كان مثل ذلك فلا مانع من صحّة الشرط ، ضرورة أنّه وإن كانت صيرورة الزرع سنبلا بيد الله تعالى إلّا أنّ مقدّماته العادية بيد الناس.
وبمثل ذلك حمل شيخنا قدسسره كلام الشيخ رحمهالله في اشتراط الحمل ونظيره في الأمة أو البهيمة (١) ، ويكون من قبيل الأفعال التوليديّة الّتي اشترط على من ليس أهلا لإيجادها ، إلّا أنّه ما اشترط المباشرة أيضا حتّى يوجب عجزه ، بل اطلق الأمر بحيث يوجدها ولو بإيجادها بمقدّماتها ، والرجوع إلى أهلها ، فمن ذلك يكون مقدورا ويقدم عليه العقلاء ، فلا محذور فيه.
وكذلك ؛ المفروض أنّ الاطمينان بل العلم العادي حاصل بترتّب النتيجة ، فلا محذور من جهة الغرر أيضا ، فلا فرق بين ذلك وبين اشتراط الوصف الحالي.
وأمّا لو لم يعلم بترتّب النتيجة على المقدّمات ، كما لو خرجت السنة عن العادة ، أو الأرض كذلك ، بمعنى كثرت [الآفة] فهذا يوجب الغرر ، بمعنى أنّه يحصل الفرق بينه وبين الوصف الحالي ، لأنّ الوصف الحالي لمّا خرج عن عالم
__________________
(١) المكاسب : ٦ / ١٨.