الإمكان وقوعا أو امتناعا فيكتفى فيه بصرف الاطمينان الحاصل من التزام المشروط عليه ، بخلاف الشرط الاستقبالي.
ففيه ؛ وإن كانت المقدّمات العاديّة بيد المشروط عليه ، إلّا أنّ المناط هو الوثوق بترتّب النتيجة حتّى يدخل تحت القدرة نفس المشروط ، والمفروض أنّه لا اطمينان من الخارج ، ولم يفد التزام المشروط عليه في حصول الاطمينان ؛ لخروجه عن اختياره ، بل هو داخل في الاتفاقيّات الدهريّة ، فلا يكتفى فيه بالتزام المشروط عليه ، فيستلزم اشتراط مثله الغرر.
إلّا أنّ الكلام في فساد هذا الشرط ؛ لأنّ الظاهر أنّ أدلّة نفي الغرر لا يجري في الشروط ، كما يأتي تحقيقه ، بل إنّما المضرّ من الشرط الغرري هو ما أوجب الغرر في المشروط ، فإن كان المشروط ممّا نفي فيه الغرر ونهي عنه ، كما في البيع ونحوه ، فإن سرى الغرر إليه فيوجب الفساد وإلّا فلا ، وكذلك فيما لا يفسده الغرر ولا يضربه أصلا ، كما في الصلح ونحوه ، فلا مقتضي للفساد فيه أيضا.
مع أنّه لو كان ترتّب النتيجة مشكوكا لاحتمال عروض المانع ، فإن كان عنده أصل عقلائي يرتفع بسبب إجرائه المانعيّة ، تكتفى به في رفع الغرر حتّى في ما كان الغرر مضرّا فيه ، وأمّا لو تيقّن عدم ترتّب النتيجة فيدخل في القسم الأوّل.
هذا كلّه فيما لو اشترط الفعل ، وأمّا شرط النتيجة ، فنقول : أمّا أنّه يشترط ما يكفي في وقوعها مطلق السبب حتّى هذا الشرط مثل الوكالة وغيرها ، فمثل ذلك فلا إشكال في صحّة اشتراطه.
وأمّا فيما لم يكن كذلك ، فإمّا أن يعلم بأنّ المراد إيجادها ولو بإيجاد سببه الضمني ، كما لو اشترط البيع واريد إيجاد الإيجاب ، بمعنى إيجاد المقتضي ورفع