المستفاد منها الخيار بين الأمرين (١) (٢).
فيستكشف من ذلك كلّه أنّ هذا الخيار نحوه غير أنحاء الخيارات الاخر ، وليس مقتضى لقاعدة الضرر وغيرها ، كما في خيار الغبن والرؤية ، فإنّ منشأ الأوّل الضرر المالي المحض ـ كما عرفت ـ والثاني نقض الغرض الّذي يترتّب عليه الضرر المالي ؛ لأنّ الغرض العقلائي تعلّق بالواجد.
وأمّا هذا الخيار ؛ فيمكن أن يقال : إنّ أصله يكون بين الأمرين ، فإنّ وصف الصحّة من جهة إذا فقد فيوجب نقض الغرض ، مع أنّه يصير منشأ للضرر المالي.
وأمّا منشأه ليس إلّا تخلف الداعي الذي لو تعلّق بغير هذا الوصف لم يوجب حقّا ، ولكنّ الشارع خصّص المقام بذلك ، ولذلك ترى أنّه صار صاحب أحكام خاصّة غير ما تقتضيه القاعدة ، كما في الخيارات الاخر ، مثل إثبات الأرش فيه وعدم سقوطه بالتصرّف رأسا ، فهو خيار تعبّدي محض دلّت الأخبار عليه ، ولو لا ذلك يلزم تخصيص أكثر أحكام الوصف والاشتراط مع عدم اقتضاء الدليل ذلك (٣).
وأمّا ما ذكره قدسسره من رواية يونس (٤) ؛ فيحتمل أوّلا كون الشرط فيه ضمنيّا ، وثانيا كون تعيين الأرش لا للتعيين ، بل كونه من قبيل الأمر الوارد عقيب الحظر ،
__________________
(١) كما في «المكاسب» ، فإنّه يستفاد من الرضوي الخيار بين الردّ والإمساك أوّلا ، فأوّلوا ذلك لكونه مخالفا لما هو طبيعة أصل هذا الخيار ، وكيفيّة تشريعه بين الردّ أو الأخذ بالأرش وإبراء الأرش لا ربط له بطرفي الخيار ، كما لا يخفى ، «منه رحمهالله».
(٢) المكاسب : ٥ / ٢٧٥ و ٢٧٦.
(٣) ضرورة أنّه بعد جعل خيار العيب من جزئيّات الخيارين مع عدم كونهما صاحب هذه الأحكام ، فلا بدّ [من] تخصيص الخيارين من حيث هذه الأحكام ، «منه رحمهالله».
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠٨ الحديث ٢٣٢٥٧ ، المكاسب : ٥ / ٢٧٤.