الافتراق ، بمعنى أن نقول : إنّ الغاية هو الافتراق الصادر عن رضا ولو بأوّل وجوده ، ولكن يكون متعلّق أوّل الوجود هو المقيّد مع القيد.
فحينئذ ؛ لما يمكن حصول الغاية ؛ إذ الفرض أنّ الافتراق عن الرضا بعد ما حصل مع كونه ممكن الحصول ؛ لأنّ الاجتماع في المجلس بعد باق ، فلا بدّ من القول ببقاء الخيار إلى أن يحصل الافتراق.
فالمهمّ الاستظهار من الدليل ، وأنّه هل المستفاد منه أن يكون الرضا قيدا لأوّل وجود الافتراق ، أو لأصله ، فنقول : أمّا حديث الرفع ؛ فلا يثبت به إلّا أنّ الافتراق عن إكراه لا أثر له ، لا أنّه يثبت أنّ الغاية أيّ افتراق ، فتأمّل.
فيبقى الخبر وما هو المدرك لأصل الخيار ، وهو قوله : «ولا خيار بعد الرضا» بناء على كون الرضا رضا بالافتراق لا البيع ، والظاهر منه هو الرضا إلى الافتراق عن الحال الّذي كان المتبايعان عليه حين البيع ، فيكون الرضا قيدا لأوّل وجود الافتراق لا لمطلقه ، فحينئذ يتعيّن الأوّل وأنّه لا يمكن حصول الغاية بعد الإكراه بمطلق الافتراق.
مسألة : من مسقطات هذا الخيار التصرّف على وجه يكشف عن الرضا بالبيع نوعا ، والنصّ على سقوط الخيار به (١) ، وإن ورد في خيار الحيوان ولكن الأصحاب لمّا استفادوا منه اتّحاد المناط والملاك فلم يفرّقوا بينه وبين مطلق الخيار ؛ لعدم خصوصية له.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الباب ٤ من أبواب الخيار.