وممّا ذكرنا ظهر حال ما إذا اكره أحدهما على الافتراق ومنع عن التخاير مع إكراه الآخر على البقاء في المجلس ومنعه عن التخاير أيضا ، فإنّ حال المكره على البقاء كذلك حال المكره على الافتراق.
وأمّا لو لم يكن الآخر مكرها على البقاء في المجلس مع إكراه الأوّل على الافتراق مع منعه عن التخاير ، فهل يختصّ عدم سقوط الخيار بالمكره على الافتراق ، وأمّا الآخر فيسقط خياره لو لم يصاحب المكره على التفرّق والخروج عن المجلس مطلقا ، أو لا يسقط خياره أيضا مطلقا ، أو يفصّل بين ما إذا بقي في المجلس فيبقى خيارهما ، وبين ما إذا ذهب عن المجلس فسقط خيارهما بذهابه عن المجلس مختارا؟ وجوه.
قد يقال بعدم سقوط خيارهما مطلقا ، للأصل وأنّ المنصرف من قوله : «حتّى يفترقا» هو الافتراق الناشي عن رضائهما معا (١).
ويدلّ عليه صحيحة الفضل المتقدّمة (٢) بإناطة سقوط الخيار بالرضا منهما المنفي بانتفاء أحدهما.
وفيه ؛ أنّ من المعلوم أنّ قوله : «حتّى يفترقا» يكون من متفرّعات قوله : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» ، ومن المعلوم أنّ الخيار الثابت للبيّعين ليس خيارا واحدا قائما بهما معا حتّى يكون سقوطه بافتراقهما ، بل الثابت لكلّ منهما خيار مستقلّ مختصّ به ، فيكون افتراق كلّ منهما غاية لخيار نفسه ، فلا بدّ أن يكون
__________________
(١) انظر! المبسوط : ٢ / ٨٤ ، مسالك الإفهام : ٣ / ١٩٦ ، الروضة البهيّة : ٣ / ٤٤٩ ، جامع المقاصد : ٤ / ٢٨٩ ، مفتاح الكرامة : ٤ / ٥٥١ ، المكاسب : ٥ / ٧٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٦ الحديث ٢٣٠١٨.