غير قابل للبقاء حتّى يفي بالغاية ، وما هو القابل للبقاء هو الخيار ، فالغاية أيضا غاية له ، فحينئذ فالمفهوم للغاية عدم بقاء الخيار بعد الافتراق ورفعه به ، فيكون المفهوم حينئذ حكما شرعيّا من آثار الغاية.
فإذا صار الافتراق ممّا استكره عليه فمع عدم المنع عن الفسخ وقدرته على التخاير لا يقتضي الامتنان رفع أثره ببقاء الخيار ، وأمّا إذا منع عنه فمقتضى الحديث والامتنان هو رفع أثره ببقاء الخيار ، وجعل وجوده كالعدم.
فاتّضح من ذلك وجه نظر الأصحاب إلى اعتبار المنع عن التخاير في بقاء الخيار ، فلا وجه لما في كلام الشيخ قدسسره من التأمّل في ذلك (١).
وظهر أيضا المراد بالرضا في قوله : «فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا» (٢) ليس المراد الرضا بالعقد قبل الافتراق أو بعد الافتراق ؛ إذ الرضا بالعقد إن كان المراد منه قبل الافتراق والافتراق كاشف عنه ، فيلزم أن لا يكون الافتراق بنفسه مزيلا له وغاية للخيار ، وهو خلاف كلامهم من كون الافتراق غاية للخيار ، وخلاف قوله في الخبر : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (٣).
وإن كان المراد منه الرضا بالعقد بعد الافتراق فلا وجه للاعتبار ؛ إذ بعد الافتراق لا خيار له بالنسبة إلى العقد حتّى يحتاج زواله بالإعمال إلى الرضا ، فلا بدّ أن يكون المراد الرضا بالافتراق ، فيكون مفاده مفاد حديث الرفع حسبما عرفت.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٧٠.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٦ الحديث ٢٣٠١٣.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥ الباب ١ من أبواب الخيار.