في يوم التلف ، ولا يشتغل ذمّة بها حتّى يشخص ، فيبقى كلّ فرد من أفرادها قائما مقام الآخر إلى يوم الإقالة ، فيتعيّن ذلك الفرد ، لأنّه هو الّذي قارن الاستحقاق) (١) ، انتهى.
ولا يخفى عليك أنّ ما ذكره رحمهالله مبنيّ على جعل الإقالة بين القيمتين ، لقيامهما مقام العينين ، كما يكشف عنه قوله : (لمعلوميّة بدليّة المثل أو القيمة عن العين في كلّ ما يتعلّق بها) أي : كما أنّ الإقالة تتعلّق بالعينين كذلك تتعلّق بالقيمتين ، لقيامهما مقام العينين.
وكذا قوله : (فلا بدّ من بدل العين قبلها).
وفيه ؛ أنّ قيام القيمة مقام العين إنّما هو إذا كان للعين مقام ، ولا مقام للعين إذا كانت تالفة في ملك المالك بيد المالك من غير تعلّق حقّ للغير به ، وإلّا لكان من أتلف شيئا من ماله مالكا لقيمته ، فيلزم أن يكون غير المالك بالفعل مالكا لجميع ما أتلفه ، وفساده ظاهر ، فالإشكال إنّما هو في أصل قيام القيمة مقام العين في المقام.
وقد ظهر أنّه لا يدفع لهذا الإشكال إلّا الالتزام ببقاء العلقة من البائع والمشتري في العوضين ، كما يقتضيه حكمهم بالضمان بالمسمّى ، ولا وجه للانتقال إلى القيمة ما دام الضمان بالمسمّى باقيا ، وإنّما يتحقّق سبب الانتقال عند الإقالة من جهة إبطالها الضمان بالمسمّى ، لا من جهة كون الإقالة بنفسها مشغلة للذمّة ، كما لا يخفى.
ويكشف عمّا ذكرنا أيضا حكمهم بجواز الأخذ بالشفعة للشفيع ولو بعد
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٤ / ٣٥٧ ـ ٣٥٨.