الاولى ؛ ما يكون ظاهره اختصاص الخيار بالمشتري ، ولكن من حيث كون الحيوان هو المبيع ، أو هو الثمن ، أو كان الثمن والمبيع كلاهما حيوانا ، مطلق من حيث اللفظ.
مثل ما في صحيحة فضيل : قلت : ما الشرط في الحيوان؟
قال : «ثلاثة أيّام للمشتري».
قلت : وما الشرط في غير الحيوان؟
قال : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (١) .. إلى آخره.
ومثل رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : «الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري» (٢).
ومثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري» (٣).
ومثل صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الشرط في الحيوانات ثلاثة أيّام للمشتري» (٤).
الثانية ؛ ما يدلّ على اختصاص الخيار بالمشتري ونفيه عن البائع فيما إذا كان المبيع حيوانا.
مثل ما عن «قرب الإسناد» قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ، للمشتري ، أو للبائع ، أولهما كلاهما؟
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٦ الحديث ٢٣٠١٣ و ١١ الحديث ٢٣٠٢٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢ الحديث ٢٣٠٣٠.
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٣ الحديث ٢٣٠٣٢.