قال : «الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة ، فإذا انقضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء» (١).
الثالثة ؛ ما يكون ظاهره في كون الخيار في المعاملة الّتي فيها حيوان لصاحب الحيوان ولمن انتقل إليه الحيوان من دون بيان كونه مشتريا أو بايعا أو كلاهما.
مثل صحيحة محمّد بن مسلم : «المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار (٢) ما لم يفترقا» (٣).
ومثل رواية ابن فضّال ، قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليهالسلام : «صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام» (٤).
الطائفة الرابعة ؛ ما هي ظاهرة في ثبوت الخيار للمتبايعين إلى ثلاثة أيّام في المعاملة الّتي فيها حيوان ، ولكن من حيث كونه مبيعا أو ثمنا مطلق أو مهمل.
مثل صحيحة اخرى لمحمّد بن مسلم : «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا» (٥).
ولا يخفى ؛ أنّه لو اخذ بإطلاق هذه الطوائف الأربع لكان بين كلّ طائفة منها معارضة ، فإنّ الطائفة الاولى مفادها إثبات الخيار للمشتري في المعاملة الّتي
__________________
(١) قرب الإسناد : ٧٨ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢ الحديث ٢٣٠٣١.
(٢) هذه الطائفة تحتاج إلى المراجعة ، حيث لم يظهر لنا وجودها رأسا ، «منه رحمهالله».
(٣) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥ الحديث ٢٣٠١١ ، وفيه : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام.
(٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠ الحديث ٢٣٠٢٣.
(٥) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠ الحديث ٢٣٠٢٥.