كان فيها حيوان من دون نظر إلى كونه مبيعا أو ثمنا ، بل مقتضى إطلاقها أعمّ من كليهما.
والطائفة الثانية ؛ يثبت الخيار لخصوص المشتري بشرط كون الحيوان بيعا لا مطلقا ، فيعارض الاولى.
والثالثة ؛ يثبت الخيار لصاحب الحيوان مشتريا كان ـ فيكون الحيوان مبيعا أو بائعا ـ فيكون الحيوان ثمنا ، أو كلاهما ، فيعارض الطائفتين.
والرابعة ؛ مثبتة للخيار للمتبايعين في مطلق معاملة كان فيها حيوان ثمنا أو مثمنا ، فتعارض الجميع ، هذا مقتضى النظر الاولى.
ولكن بعد التأمّل يظهر بأنّ الطائفة الاولى لا تعارض الثانية ؛ حيث إنّ الظاهر من المشتري في الأخبار الاولى هو مشتري الحيوان ، فيكون موردها ما إذا كان الحيوان مبيعا ، ووجه الظهور في قوله : ما الشرط في الحيوان؟ فإنّه من الواضح أنّ المراد الخيار في ردّ الحيوان.
مضافا إلى أنّ الحكمة في جعل الخيار لما كان هو الإرفاق على العباد من حيث إنّهم لعلّه يطّلعون في الثلاثة على بعض العيوب الخفيّة في الحيوان الّتي لم يحصل الاطّلاع عليه عند البيع.
فهذا المعنى يوجب الارتكاز الّذي يصير من قبيل القرائن الحافّة الموجبة لأن يصير اللفظ منصرفا إلى مشتري الحيوان ، فكأنّه قيل : ثلاثة أيّام لمشتريه أو لمشتري الحيوان ، فيكون مفاد الطائفة الاولى مع مفاد الثانية واحدة ، فكلاهما حينئذ يكون مفادهما ثبوت الخيار للمشتري بشرط كون الحيوان مبيعا.
وأمّا الطائفة الثالثة الظاهرة في كون الخيار لصاحب الحيوان ، إطلاقها