يقتضي أنّ الخيار للمشتري إن كان المبيع حيوانا ، وللبائع إن كان الحيوان ثمنا ، ولكليهما إن كان كلاهما حيوانا ، فيعارض الطائفة الثانية الّتي كان مرجع الاولى إليها.
فحينئذ الأمر يدور بين رفع اليد عن مفهوم الطائفة الاولى ، فإنّ [مقتضى] قوله : «ثلاثة أيّام للمشتري» أنّه ليس بغير المشتري خيار ، سواء انتقل إليه الحيوان وكان صاحب الحيوان ، أو لم ينتقل إليه الحيوان.
وبعبارة اخرى ؛ ظاهرها أنّ خيار الحيوان مختصّ بالمشتري ، مع كون مورده أيضا فيما إذا كان المبيع حيوانا ، فمفهومه أنّه ليس لغير المشتري خيار ولو انتقل إليه الحيوان ، ولا للمشتري إذا لم ينتقل إليه.
فحينئذ ؛ إمّا لا بدّ من رفع اليد عن مفهومها ، وحمل قوله : «للمشتري» على ما إذا كان المبيع حيوانا ، يعني في مورد كان الحيوان منحصرا لوقوعه مبيعا الخيار مختصّ بالمشتري لا البائع ولا لكليهما ، أو رفع اليد عن إطلاق الطائفة الثالثة وحمل «صاحب الحيوان» على خصوص المشتري فيما إذا كان المبيع حيوانا ، والتعبير عن المشتري بصاحب الحيوان لكون الغالب في المعاملة الّتي فيها الحيوان كون الحيوان مبيعا ، فالمشتري هو صاحبه.
والأقوى ؛ حمل الطائفة الثالثة على الاولى ، والحكم باختصاص الخيار بالمشتري بشرط كون المبيع حيوانا. وذلك ، لأنّه لو اخذ بإطلاق «وصاحب الحيوان» يلزم لغوية لفظ «المشتري» في الأخبار المتعدّدة ، فتكرّر ذلك فيها يقتضي أنّ للمشتري خصوصيّة ، وليس ذكره لمجرّد كونه صاحب الحيوان من باب الاتّفاق.