قوله : (وكذا الشرط الفاسد لم يقصد المعاملة إلّا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء (١)) (٢).
وفيه ؛ إنّ من صحّح العقد بدون الشرط جعله مع الشرط من باب تعدّد المطلوب ، وحينئذ فلم يترتّب على العقد أثر غير مقصود.
وكذا في بيع ما يملك وما لا يملك ، فإنّ بيع الجملة بمنزلة بيوع متعدّدة لا يستلزم بطلان بعضها بطلان الآخر ، والتقييد بالجملة قيد للالتزام يوجب فقدها خيار تبعّض الصفقة للطرف الآخر.
قوله : (وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير) (٣).
وفيه ؛ ما تقدّم من أنّ الركن في البيع هو العوضان ، فمع كون العوضين شخصيين لا يجب معرفة المالكين ، ولا قصدهما في البيع ، فإنّ البيع ـ كما عرفت ـ حقيقة إحداث العلاقة بين المالين ، وهي البدليّة لا بين المال والشخص ، كما في الهبة والصدقة.
بل قد عرفت أنّ الملكيّة من آثار البيع لا نفس حقيقته ، فتعيين المالك حين البيع من كلّ من المتبايعين في البيع الشخصي أجنبي عن حقيقته لا ربط تخلّفه بتخلّف القصد عن أصل البيع.
وهذا بخلاف البيع الكلّي ، لأنّ حقيقته إثبات السلطنة على الشخص ، فلا بدّ من تعيينه ، بل لو باع شيئا بذمّة شخص غير معيّن بطل العقد ، وإن كان مع
__________________
(١) كالشيخ في المبسوط : ٢ / ١٤٩ ، وابن زهرة في غنية النزوع : ١ / ٢١٦.
(٢) المكاسب : ٣ / ٤٧.
(٣) المكاسب : ٣ / ٤٨.