الإطلاق ينصرف إلى ذمّة العاقد ، ولا يسمع دعواه الوكالة عن غيره.
قوله : (وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قول نسبه في «المسالك» و «كشف اللثام» (١) إلى المشهور) (٢).
وفيه إنّ من يقول بانقلابه دائما لا يجعل العقدين حقيقتين مختلفتين ، بل يجعلهما حقيقة واحدة بنفسها تقتضي الدوام ، فمع الإطلاق يحمل عليه ، لا من جهة تعلّق القصد به بالخصوص ، بل من جهة تعلّق القصد بأصل الحقيقة ، واقتضائها في نفسها ذلك.
وهذا بخلاف الانقطاع ، فإنّه لا يتحقّق إلّا بإحداث المانع عن هذا الاقتضاء بذكر الأجل.
وهذا نظير ما ذكروه من أنّه لو نسي ذكر الشرط في العقد وقع مطلقا ، وإن كان الرضى مقيّدا لأنّ مجرّد ذلك لا يوجب عدم تأثير العقد الواقع عن قصد فيما اقتضاه.
قوله : (وأمّا ما ذكره من لزوم كون إرادة التصرّف مملّكا ، فلا بأس بالتزامه إذا كان مقتضى الجمع) .. إلى آخره (٣).
وفيه ؛ أنّ المراد غرابة الحكم بحيث يمكن دعوى العلم بعدم وقوع مثله في الشريعة ، فإنّه ليس إلّا مثل كون صياح الديك مفسدا للنكاح.
وعليه فلا ترفع الغرابة إقامة الدليل عليه ، مع ما في مقتضى الجمع الّذي
__________________
(١) مسالك الإفهام : ٧ / ٤٤٧ و ٤٤٨ ، كشف اللثام : ٢ / ٥٥.
(٢) المكاسب : ٣ / ٤٨.
(٣) المكاسب : ٣ / ٤٨.