وهو أنّ ما ذكر من الإيراد إنّما يتوجّه على تقدير إرادة إثبات خصوص الفرد اللازم دون ما إذا اكتفى باستصحاب القدر المشترك.
وقد اختار هناك جريان الاستصحاب في الرافع دون المقتضي ـ كما في المقام ـ فيترتّب عليه آثار ذلك الكلّي المشترك خاصّة دون آثار كلّ من الفردين.
مثلا من تيقّن بحدث مردّد بين الأصغر والأكبر ثمّ توضّأ يترتّب على استصحاب بقاء كلّي الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة دون آثار خصوص الجنابة ، من عدم جواز الدخول في المسجد ، وحرمة قراءة العزائم [و] حينئذ ليس في أصل استصحاب الكلّي ، بل في كفايته للمطلوب في المقام.
وذلك ؛ لأنّ المطلوب إثبات خصوص الفرد اللازم ـ أي الملك المستقرّ باستصحاب كلّي الملك ـ وقد تقرّر أنّ استصحاب الكلّي لا يثبت خصوص الفرد ، فلا ينفع حينئذ في المقام استصحاب القدر المشترك.
والأولى في المقام ؛ أنّ الاختلاف بالتزلزل والاستقرار اختلاف في الشدّة والضعف ، لأنّ علاقة الماليّة قد تكون شديدة لا ترتفع بالرجوع ، وقد تكون ضعيفة ترتفع بالرجوع ، وهذا لا يوجب اختلافا في الحقيقة ، لأنّ الشديد والضعيف متّحدان بالحقيقة ، وحينئذ فالشكّ في الخصوصيتين مع التعيّن بتحقّق أصل الحقيقة لا يمنع من جريان استصحاب بقاء أصل الحقيقة ، ولا يوجب ذلك توقّف صحّة الاستصحاب فيه على صحّة استصحاب الكلّي ، لظهور أنّه لا يتوقّف صحّة الاستصحاب على العلم بالمستصحب بجميع خصوصيّاته ومشخّصاته ، بل يكفي فيه العلم بتحقق فرد من تلك الحقيقة ، وإنّ شكّ في خصوصيّاته المنضبطة والمشخّصة.