الأمر الثالث : إذا كان أمران أحدهما أهمّ من الآخر كالنكاح والبيع ـ مثلا ـ فإذا ثبت في الأهمّ منهما توسعة تكون ثابتة في المهمّ منهما بطريق أولى ، وإذا ثبت في المهمّ منهما تضييق يكون ثبوته في الأهمّ بطريق أولى ، فالفحوى والأولويّة يتعاكس فيهما بالنسبة إلى التوسعة والضيق ، فالضيق الثابت في المهمّ ثبوته في الأهمّ يكون أولى ، والتوسعة بالعكس.
إذا تبيّن هذه الامور نقول : عدم انفساخ الوكالة بمجرّد العزل قبل حكم الوكيل يكون ضيقا على الموكّل بمقتضى نفوذ فعل الوكيل عليه ، والإمام عليهالسلام يريد أن يردّ على العامّة بأنّ هذا الحكم الذي هو الضيق على الموكّل إذا كان ثابتا في البيع الّذي هو مهمّ بالنسبة إلى النكاح ، وأنتم تقولون بثبوته وتحكمون بصحّة بيع الوكيل بعد العزل واقعا ، فيكون ثبوته في النكاح الّذي أهمّ من البيع بطريق أولى ، فلم لا تقولون به في النكاح؟!
ولا يخفى أنّ هذا المعنى غير مناف مع التمسّك بفحوى صحّة الفضولي في البيع إذا كان صحيحا في النكاح ، وذلك لأنّ صحّته في النكاح توسعة ، وإذا ثبت التوسعة في النكاح الأهمّ وتكون ثبوتها في البيع بطريق أولى.
وبالجملة ؛ أولويّة بقاء الوكالة بعد العزل عنه ما لم يعلم به الوكيل في النكاح أجنبي عن أولويّة صحّه الفضولي في البيع عن صحّته في النكاح ، وهذا الّذي استفيد معنى حسن لا ربط له بباب الفضولي حتّى تصير موهنا ، لا الاستدلال بالفحوى في إثبات صحّة الفضولي في البيع.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا يحتاج إلى ما أفاده المصنّف قدسسره في وجه أولويّة الاحتياط في النكاح ، ومحصّله : أنّ التزويج الصادر عن الوكيل قبل علمه بعزله ؛