العامل عند التعدّي بإتيان نفس ما نهاه المالك عن إتيانه ، الثانية : ما تدلّ على ضمانه عند التعدّي بالاتّجار في غير ما عيّنه المالك.
ثمّ مقتضى عموم أدلّة المضاربة هو عدم ضمان العامل للخسارة وأنّ الربح بينهما على ما شرطاه ، أمّا عدم ضمانه وكون الخسارة على المالك فبمقتضى أمانته ، وأنّه ليس على الأمين ضمان ، وأمّا كون الربح بينهما على ما شرطاه فبمقتضى دليل المضاربة ، ومع التعدّي يخرج عن الأمانة فتكون الخسارة عليه ، وهذا مطابق مع القاعدة ، لكن لمّا لم يكن ما صدر عنه عن وكالة بل مخالفا لما أذن فيه كان اللازم بطلان معاملته ، ومقتضى ذلك كون عين المال الّذي اشتراه المشتري عن العامل باقيا على ملك المالك ، فله ارتجاعه مع بقائه ، والرجوع إلى مثله أو قيمته عند تلفه ، وللمشتري أيضا الرجوع إلى العامل بعين ثمنه مع وجوده ، أو مثله أو قيمته عند تلفه ، فلا خسارة حينئذ حتّى تكون على العامل كما لا ربح حتّى يكون بينهما ، إذ لا معاملة حتّى يترتّب عليها الخسران أو الربح ، فالحكم بكون الخسارة على العامل والربح بينهما على ما شرطاه لا يوافق القاعدة ، فلا بدّ له من توجيه ، ويختلف وجهه في الطائفتين المذكورتين.
أمّا فيما دلّ على ضمان العامل إذا تعدّى بالاتّجار في غير ما عيّنه المالك فيمكن أن يقال : إنّ النهي عن التجارة في ما اتّجر العامل فيه لا يرجع إلى نفس التجارة ، بل هو متعلّق إلى أمر خارج عنه فهي مأذون فيه ، ووقع عن توكّل من المالك ، غاية الأمر أنّها وقعت في مكان نهي عنه.
وعلى هذا ؛ فيصحّ مطلقا على تقدير ظهور الخسارة والربح ، إلّا أنّه مع ظهور الخسارة تكون الخسارة على العامل ؛ لمكان تعدّيه ، ومع ظهور الربح