وبهذا البيان يرتفع الإشكال عن حكمهم ببقاء العين المقصود به في ملك المغصوب منه عند الحيلولة ولو بعد أخذ القيمة ، وذلك لما عرفت من أنّ أخذ القيمة ليس أخذا للبدل من جهة حصول المبادلة.
بل إنّما هو أخذ لماليّة ماله بعد تعذّر أخذ خصوصيّته ، فإنّ اللازم على الغاصب أوّلا إيصال المال بخصوصيّته وماليّته ، وبعد تعذّر الخصوصيّة يتعيّن عليه إيصال ماليّته ، ولا يتحقّق الوصول إلّا بدخول القيمة في ملكه ، فيجتمع القيمة والمغصوب معا في ملك المغصوب منه من دون أن يلزم اجتماع بين العوض والمعوّض ، كما استشكلوا في الحكم بذلك ، فردّ القيمة غرامة للمالك لحصول الحيلولة ، لا أنّه معاملة ، أو معاوضة قهريّة.
ولذا يطلق عليها بدل الحيلولة ، أي : غرامة حصلت بسبب الحيلولة ، والحال كذلك مع التلف أيضا ، فإنّ القيمة معه غرامة حصلت من جهة حصول التلف بمن دون (١)
__________________
(١) إلى هنا تمّت النسخة في هذا المبحث.