قوله : (وإن كان الّذي يقوى في النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب) (١) .. إلى آخره.
هل المعتبر في نفوذ العقد الصادر عن الفضولي هو استناده إلى المالك مع رضاه إلى فعل الفضولي ، أم يكفي مجرّد رضاه ولو لم يتحقّق الاستناد؟ احتمالان :
الظاهر المتسالم عليه الأصحاب هو الأوّل ، ومال المصنّف إلى الأخير لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب (٢).
واستدلّ على ذلك بعمومات أدلّة العقود ، مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٣) وآية التجارة (٤) وحديث : «لا يحلّ مال امرئ إلّا بطيب نفسه» (٥) وما دلّ على كون سكوت المولى عن نهي العبد عن نكاحه عند العلم به إقرارا به (٦) ، وحديث عروة البارقي المتضمّن للقبض والإقباض قبل إجازة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وتقريره صلىاللهعليهوآلهوسلم إيّاه (٧) مع أنّه لو لم يكتف بالرضا الباطني لكان القبض حراما ؛ إذ ليس للفضول أن يقبض ما عنده ويقبض به بدله.
وذكر أخيرا منع تسالم الأصحاب على اعتبار الاستناد ، لأنّهم يعبّرون
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٣٤٧.
(٢) المكاسب : ٣٤٨.
(٣) المائدة (٥) : ١.
(٤) النساء (٤) : ٢٩.
(٥) عوالي اللآلي : ٢ / ١١٣ ، وفيه : ولا يحلّ مال امرئ مسلم.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٢١ / ١١٧ الباب ٢٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
(٧) مستدرك الوسائل : ١٣ / ٢٤٥ الحديث ١٥٢٦٠.