الاستصحاب ، بخلاف قول منكره ، فإنّه لما يدّعي المانع مع أنّ الأصل عدمه فقوله مخالف للأصل (١).
ولكنّ ذلك بناء على ما هو التحقيق من أنّ المقتضي للخيار نفس العقد ، والعلم إمّا شرط أو كاشف.
ومنها ؛ اختلافهما فيما لو زال أحد العيبين اللذين أحدهما سابق على العقد والآخر في ضمان المشتري ، في أنّ العيب الحادث هو الزائل حتّى يرتفع المانع عن تأثير العيب السابق على العقد ، أو الزائل العيب القديم حتّى يرتفع الخيار.
الّذي قال به الشيخ قدسسره هو : أنّ القول بحسب ما تقتضيه القاعدة بقاء العيب القديم ، ولا يعارضه بقاء العيب الجديد ؛ لأنّ بقاءه بنفسه لا يوجب سقوط الخيار ، بل لا بدّ من الالتزام به بأنّ لازمه زوال العيب السابق حتّى يسقط الخيار (٢).
وفيه ؛ أنّ الأثر مترتّب على نفس بقاء العيب الجديد وليس لازما أن يرتفع العيب القديم لأنّه لو فرض بقاؤه أيضا يرتفع الخيار ، بمعنى أنّه يسقط الردّ ، وهنا قد اتّفق أنّ لازمه في الواقع زوال العيب بلا أن يكون زواله منشأ للأثر حتّى يلزم المحذور ، وهو الأصل المثبت.
والّذي تذكّرت هو أنّه ـ دام ظلّه ـ كأنّه قوّى فتوى الشيخ قدسسره ببيان أنّ الحقّ جريان استصحاب العيب القديم ، لأنّ الاستصحاب الجديد ليس منشأ للأثر ؛ ضرورة أنّ لازم استصحابه رفع العيب السابق واقعا ، ومعه لا يبقى المقتضي للخيار حتّى يؤثر المانع ، فيبقى الاستصحاب الثاني بلا أثر بخلاف الأوّل ، ولكن
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٣٤٧.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣٤٧ و ٣٤٨.