الخيار بعد العتق في الأوّل ، وفي حدوث الخيار في الثاني.
فحينئذ ؛ لو قلنا بتقديم دليل الحريّة من جهة كونه نصّا كما ادّعاه بعضهم (١) لكون الظاهر من قوله : الحرّ لا يعود رقّا الحكومة بالنسبة إلى دليل الخيار وما شابهه ، فلا بدّ من الالتزام بعدم ثبوت الخيار وسقوطه بالنسبة إلى العين في جميع فروض التفصيل السابق.
وأمّا لو لم نقل بالتقديم ؛ بل بنينا على التساقط وإن كان ذلك خلاف الظاهر ، فلا بدّ حينئذ من التفصيل بمقتضى الرجوع إلى الأصل ؛ إذ لو بنينا على أنّ الخيار والعتق كلاهما يحصلان بالعقد أو بالملك ، أو العتق بالعقد والخيار بالملك ، فمقتضى الأصل عدم تأثير الفسخ في الاسترجاع ، للشكّ في ثبوت الخيار.
وإن بنينا على أنّ الخيار يحصل بالعقد ، والعتق يحصل بالملك ، ففي مرتبة حصول الخيار ليس عتق ، فيثبت الخيار بلا مزاحم ، فبعد صيرورة المبيع معتقا نشكّ في زوال الخيار ، فمقتضى الأصل بقاؤه ، فالتفصيل المنقول عن بعضهم يتمّ ، ولكن بعد الفراغ عن عدم تقديم دليل «الحرّ لا يعود» على دليل الخيار ، ووصلت النوبة إلى الأصل ، وإلّا فلو قدّمناه عليه بمقتضى الحكومة فلا وجه للتفصيل أصلا.
ومن ذلك ظهر أنّه لو بنينا على أنّ دليل العتق نصّ في عدم العود ، لا مجال لما عن المفصّل ، مع التزامه بذلك ، كما لا يخفى.
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ٤٠.