الثبوت والشمول ، للانصراف.
وبناء على الشمول ، أمّا وجه فوريّة الخيار ؛ فلأنّه القدر المتيقّن ، وبالنسبة إلى ما زاد عنه مقتضى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) هو اللزوم ؛ إذ انتهاء الخيار إلى ثلاثة بالنسبة إلى الحيوان القابل بقاؤه إليه ، فكأنّه قال : ثلاثة أيّام للمشتري بشرط أن يكون باقيا.
وأمّا الوجه للبقاء إلى آن قبل الموت ؛ فلاستصحاب الخيار إلى تلك الحالة بعد ثبوته بنفس العقد والثلاثة انتهى. وغاية لوقت الخيار بالنسبة إلى الحيوان القابل للبقاء إلى ما بعد الثلاثة.
وأمّا وجه كون الانتهاء الثلاثة ، فلأنّ الموضوع الحيوان المعنون به حين البيع ، ولا يشرط بقاؤه إلى الثلاثة بصفته.
والأقوى بناء على ثبوت الخيار الحكم ببقائه إلى الثلاثة ؛ لإطلاق الأدلّة وأنّ المعتبر الحيوانيّة حين البيع.
ولكن ذلك كلّه بناء على عدم القول بكون التلف في زمن الخيار يشمل مثل ذلك ممّا لا يكون التلف من قبل البائع ، بل يكون المشتري والبائع كلاهما عالمين بموته وأنّهما يقدمان عليه كذلك.
وأمّا لو بنينا على كون مثل ذلك أيضا داخلا في عموم دليل التلف في زمن الخيار فلا مجال لكون الخيار باقيا إلى الثلاثة ؛ لصيرورة العقد بالموت والتلف منفيّا ، كما سيأتي في محلّه.