ضرورة أنّه ليس له هذا الحق ـ أي إمساك الصحيح على أيّ حال ـ مضافا إلى أنّه ليس مجبورا على الردّ حتّى يقال بأنّ إلزامه بذلك أوجب الضرر.
وثالثا ؛ بعد مساعدة الدليل الشرعي على ثبوت الحقّ له لا وجه لمنعه عنه ؛ لما ذكر من عدم الأولويّة ، وقد أشرنا إلى أنّه ربّما يكون الأولويّة محقّقة لترتّب الأثر عليه.
ثمّ إنّه قدسسره في المقام ذكر كلاما في الردّ على صاحب «الجواهر قدسسره» لا بأس بالإشارة إليه.
ملخّص ما قال شيخنا قدسسره في «الجواهر» دليلا على عدم ثبوت الردّ وحقّ الخيار في الشقص المعيب وحده ، هو : أنّه ما ثبتت من الأدلّة إلّا خيار واحد لمجموع المبيع لا الخيارات المتعدّدة لكلّ من الأجزاء ، ولا الخيار الواحد في كلّ منها ، فعلى ذلك لا سبيل إلى القول بالخيار في المعيب وحده (١).
قال قدسسره في «المكاسب» ردّا عليه ، بأنّه لا إشكال في أنّ المستفاد من الأدلّة إثبات الخيار لمجموع المبيع ، إنّما الإشكال في أنّ ثبوته له كذلك إنّما هو لثبوته في الجزء المعيب خاصّة أوّلا ، ثمّ في الجزء الآخر خيار التبعّض ، أم يثبت فيه وفي الجزء الآخر بالسراية ، بمعنى أنّهما بمنزلة شيء واحد ، ففي الحقيقة في الجزء الآخر أيضا يكون خيار العيب لا تبعّض الصفقة (٢).
ولا يذهب عليك أنّ هذا الكلام بظاهره غير تامّ ، ضرورة أنّ ما سلّمه أوّلا لا يجتمع مع ما ذكره من التشقيق ، ولا يصلح لردّ كلام صاحب «الجواهر» قدسسره ، بل
__________________
(١) جواهر الكلام : ٢٣ / ٢٤٨.
(٢) المكاسب : ٥ / ٣١٠ و ٣١١.