ثمّ إنّه إن كان مبنى خيار العيب هو الضرر وتخلّف الغرض ـ كما في خيار الغبن والرؤية ـ فلا ريب بثبوته بنفس العقد ، وإن لم يكن كذلك بل كان المستند الأخبار الخاصّة وكونه خيارا خاصّا تعبّديا ـ كما بنينا عليه ـ فهو تابع للأخبار.
فيمكن أن يستفاد من الصحيحة ثبوته بالعقد ؛ لقوله عليهالسلام : «ولم يتبرّأ إليه ولم يحدث فيه شيئا» (١) ، ضرورة أنّ الظاهر منهما تأثير التبرّي قبل العلم بالعيب.
وكذا إحداث الحدث مطلقا في سقوط الخيار إن لم نقل بكون المراد منهما تأثيرهما ومانعيّتهما عن الحقّ الّذي يثبت بعد الظهور ، ولا خفاء في أقربيّة الاحتمال الأوّل ؛ لكون ظاهرهما المانعيّة عن الحقّ الثابت لا ما سيثبت.
وأمّا الموثّقة فهي الظاهر على خلاف الاولى ؛ لأنّ فيها قوله عليهالسلام : «ردّه على صاحبه إن كان الثوب قائما بعينه» (٢) بعد قول السائل : فيجد به عيبا ، وإن لم يستفد منه ذلك ، فلا أقلّ أنّها من الجهتين ساكتة ، فإن استغني بالاولى فلا يحتاج إلى أمر آخر ، وإلّا فلا بدّ من الرجوع في المقام إلى القواعد المقتضية من أصالة عدم تأثير الفسخ قبل ظهور العيب وغيرها ، فتأمّل.
فإنّه لم يتحقّق كون مثل هذا العقد مشمولا لأدلّة اللزوم من الأوّل حتّى يلتزم بقاعدة اللزوم ، أو يؤثر أصالة عدم تأثير الفسخ وإن أمكن التفكيك بين بينهما ، بأن يتمسّك بأصالة عدم الانتقال الّذي هو الملازم لعدم تأثير الفسخ ، وهما ليسا تابعين لقاعدة اللزوم وعدمه.
تذنيب : لمّا كان مورد أدلّة هذا الخيار منحصرا بالمبيع وظهوره معيبا فلا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٨ ، مع اختلاف.
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٠ الحديث ٢٣٠٦٩.