ومنهم من حمل الأخبار الناهية على الكراهة (١) بشهادة خبر رفاعة ، حيث قال عليهالسلام فيه : «إنّ بيعه ممّن يطبخه أو يصنعه خلًّا أحبّ إليّ ، ولا أرى به بأسا» (٢).
ومنهم من فصّل بين بيع الخشب وبيع العنب ، فمنع عن الأوّل ، وجوّز الثاني ، عملا بالخبرين معا في موردهما ، مع ظهور عدم إمكان كون المورد فارقا في الحكم (٣).
مضافا إلى إمكان دعوى كونه مخالفا للإجماع المركّب.
ومنهم من فصّل المسألة ، فحكم بالتحريم مع الاشتراط ـ أي اشتراط البائع على المشتري جعل العنب خمرا ـ وكذا مع قصدهما ، أو قصد البائع خاصّة لذلك ، وبالجواز بدون الشرط ، ومع عدم قصد البائع أيضا وإن علم كون ذلك من قصد المشتري ، وأنّه لم يقصد من الشراء إلّا التخمير (٤).
وعليه حمل أخبار الجواز الواردة في بيع العنب ـ أي صور عدم الاشتراط وعدم قصد البائع من البيع التخمير ـ كما هو الغالب المتعارف ، فإنّ الغالب عدم قصد البائع المسلم من البيع إلّا تمليك العنب وتملّكه للثمن.
ثمّ أجابوا عن حرمة الإعانة على الإثم بمنع صدق الإعانة على الإثم على فعل البائع ، مع عدم قصده للتخمير ، وتوقّف الصدق على القصد.
__________________
(١) جامع المقاصد : ٤ / ١٨ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٥٠ ، الحدائق الناضرة : ١٨ / ٢٠٥ ، مفتاح الكرامة : ٤ / ٣٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١٧ / ٢٣١ الحديث ٢٢٤٠٥ و ٢٢٤٠٦. لكن الرواية رواها الحلبي عن الصادق عليهالسلام مع اختلاف يسير.
(٣) مفتاح الكرامة : ٤ / ٣٨.
(٤) لاحظ! الحدائق الناضرة : ١٨ / ٢٠٥ و ٢٠٦ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ / ٥٠.