زعمه الشهيد (١) ، بل الغرض منه إيجاد علقة لزوميّة بسبب العقد بين المشروط عليه والعمل (٢).
ففي الحقيقة يرجع إلى تمليك الأمر المشروط بسبب العقد الحاصل ، كما أفاده المحقّق الثاني قدسسره (٣) وأشار إليه شيخنا (٤) كما سيأتي ، وغير ذلك من الأدلّة.
فكيف كان ؛ فالمسألة من المسلّمات عند الأصحاب.
إنّما الكلام في المرحلة الثانية ؛ وهي أنّه بعد البناء على الوجوب وثبوت الحكم التكليفي هل يجوز للمشروط له إجبار المشروط عليه عند امتناعه أم لا؟
وتحقيق ذلك موقوف على معرفة حقيقة الشرط وما يثبت به ، فنقول : هل المراد من شرط الخياطة ـ مثلا ـ في ضمن العقد ، إنشاء التزام وتعهّد هذا العمل فقط بلا جعل سلطنة للطرف؟ كما في إنشاء الأحكام التكليفيّة ، فإنّ فيها يستفاد الإلزام من نفس إنشاء الأحكام ، بمعنى أنّه بنفس إنشاء الحكم ينشأ الإلزام ويبرز الإرادة ، بحيث لا يكون قبل ذلك في الرتبة السابقة على الإنشاء للمكلّف أو للشارع إلزام وإرادة ، بل إن كان للشارع إرادة يرجع إلى إمضاء إلزام العبد وإرادة المكلّف ، ونتيجة ذلك ليس إلّا إثبات حكم تكليفي؟
أو ليس كذلك ، بل يثبت بسبب الشرط ويجعل به الملتزم أوّلا علقة بين نفسه وبين العمل المشروط ، ويتعهّد بذلك كما في الإجارة على عمل ، ففيه يجعل
__________________
(١) الروضة البهيّة : ٣ / ٥٠٧ و ٥٠٨.
(٢) بمعنى أنّه إلزام في التزام ، كما عبّر به السيّد قدسسره في الحاشية (٢٠ / ١٢٣ و ١٢٤) واحتمل وجوه اخر في معنى الشرط ، فراجع ، «منه رحمهالله».
(٣) لاحظ! جامع المقاصد : ٤ / ٤٢٠ ـ ٤٢٣.
(٤) المكاسب : ٦ / ٦٣ و ٦٤.