وقد تحقّق في محلّه أنّ الآثار العقليّة ولو كانت لنفس الأحكام الشرعيّة لا يثبت باستصحاب الأحكام ، إلّا إذا كان الأثر أعمّ من الحكم الظاهري والواقعي ، كعدم مؤاخذة المسبّب عن أعمّ من عدم الحكم الواقعي والظاهري عند النّسيان والاضطرار ، كما في حديث الرفع ، بخلاف القابليّة ، فإنّها ليست إلّا آثار عدم السبب الخاص للشرط واقعا ؛ إذ لا معنى لكونها مسبّبا عن عدم السبب الخاصّ أعم من كون عدمه واقعا أو ظاهرا ، بل المقابليّة وعدمها إنّما هي من الصفات القهريّة الواقعيّة تابعة لجعل السبب الخاصّ واقعا وعدمه ، فتأمّل.
وبالجملة ؛ فإذا لم يمكن إثبات القابليّة بما عرفت من الأصل ، للزوم الأصل المثبت لكونها من اللوازم العقليّة لعدم المخالفة ، وأيضا لم يكن العامّ متكفّلا لحكم المورد وبيان القابليّة ، فلا طريق إلى إثبات صحّة الشرط فيما شكّ من الغايات من كونها ذوي الأسباب الخاصّة وعدمها ، فكيف يمكن الحكم بصحّة اشتراط غير ما يثبت بالدليل ـ مثل الوكالة والوصاية ـ عدم كونهما محتاجا إلى السبب الخاصّ من مثل الملكيّة المطلقة وغيرها من المشكوكات؟
إلّا أن يقال بأنّه لمّا رأينا وقوع الملكيّة المطلقة وتحقّقها في الشرع بالأسباب المتعدّدة ، وهي جميع ما ذكر في أبواب المعاملات ، فيستكشف من ذلك عدم كونها ممّا يحتاج وقوعها إلى سبب خاصّ ، فالأولى إخراجها لذلك عن الأفراد المشكوكة ، هكذا أفاد ـ دام ظلّه ـ.
ولا يخلو عندي عن التأمّل ، فإنّه يمكن أن يقال أوّلا ، بأنّ المقابلية وعدمها إنّما هي من الآثار التي أعمّ من الظاهر والواقع ؛ لعدم السبب الخاصّ ، أو كون الواسطة خفيّا ، كما لا يبعد ، وعدم الالتزام بعدم كون الملكيّة ممّا يحتاج إلى