الشرائط ، ووقع النظر في ذلك من جهات :
الأوّل : من جهة اعتبار اللفظ وعدمه.
وقد عرفت وستعرف اعتباره ، بل قيام الإجماع عليه في ما عدا الأخرس للنصّ والقواعد.
الثاني : من جهة الدلالة من حيث الصراحة والاكتفاء بالكناية.
الثالث : من حيث اعتبار العربيّة.
الرابع : من جهة اعتبار الهيئة من حيث اعتبار الماضويّة وعدمه.
الخامس : من جهة اعتبار خصوصيّة لفظ خاصّ ممّا عنون به تلك المعاملة.
السادس : من جهة لزوم المطابقة بين الإيجاب والقبول.
السابع : من جهة الترتيب واعتبار تقدّم الإيجاب على القبول.
وحيث إنّ هذه الامور ممّا لم يقم عليها دليل واضح فالمعتمد حينئذ هو حكم الأصل في ذلك ، لأنّه المرجع عند فقد الدليل ، وحينئذ فنقول :
إنّ هذه الامور منها ما يشكّ في اعتبارها في المعاملة بحسب ماهيّتها العرفيّة ؛
ومنها ما يشكّ في اعتبارها فيها بعد الفراغ عن جهة تحقّقها من جهة اعتبار الشرع في ترتّب الأثر عليها.
فإن كان من قبيل الأوّل ، فلا ريب أنّ الأصل فيه الفساد ، ولأنّ المعلوم من الأدلّة إمضاء الشارع للمعاملة على النهج المتعارف عندهم المتداول فيما بينهم ، ولم يثبت من الشارع إسقاط اعتبار شيء ممّا يعتبر عندهم فيها ، وحينئذ فما لم يعلم كونه على النهج المتعارف ولم يعلم اجتماعه للشرائط المعتبرة عندهم في