ماهيّتها العرفية لم يعلم إمضاؤه من الشارع ، فلا يترتّب عليه الأثر.
وأمّا ما كان من هذه الامور خارجا عن الشرائط المعتبرة في الماهيّة قطعا ، وشكّ في اعتباره من جهة تصرّف شرعي ، فلا ريب أنّ الأصل حينئذ الصحّة ، لأنّ الأصل عدم اعتبار ذلك المشكوك في تلك المعاملة ، وحينئذ فنقول :
أمّا اللفظ ؛ فالظاهر عدم اعتباره من جهة العرف ، لظهور الصدق بالإنشاء الفعلي على بعض التقادير ، وإنّما ثبت اعتباره من الشرع ، لما قام عليه الإجماع ، كما عرفت فيما تقدّم من كلماتهم.
مضافا إلى ما يستفاد من كلماتهم من النهي عن الإنشاء بالامور المذكورة ، فإنّ النهي عنها ليس إلّا من جهة كونها إنشاء بالفعل لا من جهة خصوصيّة فيها ، والإنشاء بالتعاطي من جهة عدم تعارف الإنشاء به ـ كما عرفت ـ لم يرد فيه نصّ بالخصوص ، وإلّا فلا فرق بين عدم الاعتبارين من جهة الشرع بين الإنشاء بالتصفيق والمنابذة أو بالتعاطي ، وهذا ظاهر.
وقد يتوهّم دلالة ما تقدّم في الرواية : «إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» (١) على ذلك ، وفسادها ظاهر ، فإنّ هذا الكلام مع قطع النظر عن خصوص المورد لا وجه لدلالتها على ذلك ، ومع ملاحظة خصوص المورد ففساد الدلالة أظهر وأشنع.
أمّا الأوّل ؛ فلأنّ المدّعي حصر الآلة باللفظ ، لا حصر أصل التحليل به ، مع أنّه خلاف الضرورة ، لظهور حصوله بالإرث والحيازة والتعاطي والإباحة.
والعبارة الصالحة للمدّعى أن يقال : إنّما يحرّم ويحلل بالكلام إذا كان الحصر في خصوص المعاملات.
__________________
(١) الكافي : ٥ / ٢٠١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠ الحديث ٢٣١١٤ مع اختلاف يسير.