قوله : (مع أنّ ما ذكره لا يجري في غيره من العقود الّتي قد يتأخّر [مقتضاها]) (١) .. إلى آخره.
أقول : على ما استظهرنا مراده رحمهالله من العبارة المتقدّمة يلزم كون هذه العبارة تكرارا لما سبق ، فلا بدّ من حمل العبارة المتقدّمة على إرادة عدم تحقّق الملك رأسا ولو في خصوص البيع ، وهذه العبارة على صورة التأخّر كالأمثلة المتقدّمة ، وتخلّف الملك عن البيع رأسا لا يكون إلّا لفقد الشرط ، كالقبض في المجلس في بيع الصرف ، ومعه يكون فاسدا لا وجه للنقض به.
قوله : (ثمّ الأضعف من الوجه المتقدّم) .. إلى آخره (٢).
لا يخفى عليك بما تقدّم أنّه لا يدفع من هذا الأصل شيء ممّا ذكره ، لأنّ الإطلاق منصرف إلى الماهيّات العرفيّة ، وليست هي إلّا ما اريد به الفعليّة ، دون الإعداد ، فيبقى ما عداه تحت أصالة الفساد.
قوله : (وعلّل ذلك بعدم الجزم حال العقد) .. إلى آخره (٣).
قد عرفت أنّ الجزم إنّما يعتبر في العقود بالنسبة إلى ما يرجع إلى المنشئ ـ أي لا يكون متردّدا فعله ـ وأمّا الجزم بترتّب الأثر وعدم الشكّ فيه من جهة قابليّة المحلّ أو وجود شرط الصحّة ، أو فقد المانع عنها فلا وجه لاعتباره أصلا.
وهذا محكوم بقدح التعليق وهو لا يقتضي أزيد من اعتبار الجزم في مقابل
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٧١.
(٢) المكاسب : ٣ / ١٧٢.
(٣) المكاسب : ٣ / ١٧٣.