وتملّك عامل القراض لحصّته المقرّرة بعد ظهور الربح ، وتملّك العامل في المزارعة والمساقاة حصّته من الفائدة بعد ظهور الثمرة ، وتملّك المستأجر للمنفعة المتأخّرة عن زمان العقد ، فيما إذا وقع العقد قبل زمان الإجارة.
ولا يخفى عليك عدم ظهور شيء ممّا ذكر نقضا على ما ذكره المستدلّ ، خصوصا المثال الأخير ، وذلك لظهور أنّ الزمان في الإجارة مشخّص للمنفعة ، ولا تخلف فيها للملكيّة بوجه ، غايته تأخّر الوجود لا الملكيّة.
والجواب عن سائر الأمثلة : أنّ كيفيّة الأسباب متأخّرة ، ولا يقاس ما شرع للفعليّة بما شرع للإعداد ، وكيفيّة التأثير فيها على النحو المتقدّم قد ثبت فيه بالأدلّة القطعيّة ولم يستدلّ المستدلّ إلّا بظاهر الأدلّة في خصوص العقود والإيقاعات المتنازعة ، وحينئذ ثبوت تأثير بعض العقود في الإعداد بالأدلّة الواضحة لا يكون نقضا لما استظهره المستدلّ من ظاهر الأدلّة.
وليس المراد التمسّك بالقضيّة العقليّة حتّى يكون التخلّف في مورد نقضا لتلك القضيّة ، بل المراد أنّ المستفاد من الأدلّة أنّ هذه الأسباب للفعليّة واشتراط التأخّر لكيفيّة السببيّة ، فلا يتوجّه عليه حينئذ ما ذكر بوجه.
قوله : (مع أنّ ما ذكره لا يجري في مثل قوله : بعتك إن شئت) .. إلى آخره (١).
قد عرفت أنّ التعليق على ما هو معلّق عليه في الواقع لا قدح له ولا يوجب البطلان ، فلا وجه للنقض به ، وعرفت أنّ هذا التعليل إنّما هو للتعليق على الصفة باصطلاحهم لا الشرط ولا وجه للنقض به.
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ١٧١.