ولو قلنا باختصاصه في الإلزام في ضمن البيع ، لأنّ شرط السقوط هو الإلزام في ضمن البيع ، فيجب الوفاء به.
ثمّ إنّه قد يستشكل عليه بمعارضته لعموم قوله : «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» (١) ، فإنّ إطلاقه يقتضي الخيار ولو مع شرط عدمه وسقوطه ، بل بعد ما كان ثابتا للعقد بأصل الشرع ، فاشتراط عدم ثبوته شرط مخالف للسنّة ، فيوجب ذلك تقديم دليله على دليل الشرط (٢).
وأجاب الشيخ قدسسره عنه بما يحتمل وجوها. وحاصل ما أجاب أولا أنّه لا موقع للمعارضة ، لأنّ أدلّة الخيار مسوقة لبيان ثبوته بحسب أصل الشرع ، فلا ينافي سقوطه بالمسقط الخارجي ، بل التأمّل في دليل الشرط يقتضي بأنّ المقصود منه رفع اليد عن الأحكام الأوّليّة الثابتة للمشروطات ، فلا يعارضه أدلّة تلك الأحكام (٣).
وظاهر هذا الجواب أنّ أدلّة الخيار مدلولها ثبوت الخيار للمتبايعين بالعنوان الأوّلي ، فلا ينافي عدم ثبوته لما يعرضه من ناحية الشرط من العنوان الثانوي.
وفيه ؛ أنّ المراد من كون أدلّة الخيار يثبت له بعنوانه الأوّلي لا يخلو إمّا أن يكون أنّ أدلّة الخيار لا تقتضي إلّا ثبوت الخيار بعد البيع ، مع قطع النظر عن دلالته على عدم قابليّة للسقوط والإسقاط ، فلا يعارض ما يقتضي سقوطه بعد البيع.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ٥ الباب ١ من أبواب الخيار.
(٢) راجع! جواهر الكلام : ٢٣ / ١٢ ، والمكاسب : ٥ / ٥١ و ٥٢.
(٣) المكاسب : ٥ / ٥٢.