فمقتضى ذلك أنّه لو شرط المتبايعان سقوطه بعد ثبوته فلا يكون بين دليل الشرط والخيار معارضة ومنافاة ؛ لأنّ دليل الخيار يدلّ حينئذ على ثبوته بالبيع من دون نظر إلى أنّه ليس قابلا للسقوط بالإسقاط ، ودليل الشرط يدلّ على السقوط بعد الثبوت.
وأمّا إذا شرطا سقوطه ، بمعنى عدم ثبوته ، فالمعارضة ثابتة ، ضرورة أنّ الفرض كون مفاد أدلّة الخيار ثبوته بمجرّد البيع ، ودليل الشرط يدلّ على عدم الثبوت رأسا ، فيقع التنافي بينهما ، بل الشرط حينئذ مخالف للسنّة ، كما لا يخفى.
وظاهر الكلمات أنّ شرط السقوط يرجع إلى المعنى. وإن كان مراده أنّ أدلّة الخيار تدلّ على أنّ البيع يقتضي ثبوت الخيار لا أنّها يقتضي ثبوته بالفعل ، بل تمام مدلولها أنّ البيع بما هو مقتض له لو لم يكن مانع ، فحينئذ لا ينافي دليل الشرط ؛ لكون مرجع عدم الثبوت إلى إيجاد المانع ، فلا تنافي بين مدلولي الدليلين ؛ لكون مفاد أحدهما أنّ البيع مقتض للخيار ، ومفاد الآخر أنّ الشرط مانع عن تأثير المقتضي.
وفيه ؛ أنّ مانعيّة الشرط عن تأثير مقتضي الخيار في الخيار بعد تسليم دلالة أدلّة الخيار في كون البيع مقتضيا تنجّزيا في الخيار موقوفة على كون الشرط نافذا وواجب العمل ، ونفوذه كذلك موقوف على تقديم أدلّة الشرط على الخيار ، وتقديمها عليها موقوف على مانعيّة الشرط ، فيلزم الدور.
وبعبارة اخرى ؛ مانعيّة الشرط واقتضاؤه لزوم العقد وسقوط الخيار تعليقي مشروط بكونه واجب الوفاء ، ووجوبه بمقتضى دليل الشرط متوقّف على عدم كونه مخالفا للسنّة ، وعدم كونه كذلك متوقّف على عدم تأثير البيع والعقد