قوله : (وفيه أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف [عنده] ، أو قيمته) (١).
يعني : أنّ الحكم بالجواز يقتضي الحكم باشتغال الذمّة بالمثل أو القيمة بعد الفسخ والرجوع ، كما في الإقالة بعد التلف في البيع الإنشائي ، وهو خلاف الأصل.
قوله : (والتمسّك بعموم على اليد هنا في غير محله) .. إلى قوله : (وليس هذا من مقتضى اليد قطعا) (٢).
وفيه ؛ أنّ ما ذكره منقوض بالإقالة بعد التلف ، فإنّه لا ريب في الرجوع إلى المثل أو القيمة بعد الإقالة.
مع إمكان أن يقال : إنّ هذه اليد قبل تلف العين لم يكن يد ضمان إلى آخر ما ذكره ، مع وضوح أنّ الرجوع إلى المثل أو القيمة فيها ليس إلّا من جهة الضمان باليد ، كما يكشف عنه قولهم : إنّ المبيع مضمون بالمسمّى ، ولم يريدوا بهذا الضمان إلّا ضمان اليد ، كما سيتّضح لك عند بيان المراد من قولهم : (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده).
قوله : (ولكن يمكن أن يقال : إنّ أصالة بقاء السلطنة حاكمة على أصالة عدم الضمان [بالمثل أو القيمة ، مع أنّ ضمان] التالف ببدله معلوم) .. إلى قوله : (فلا أصل) (٣).
وفيه ؛ أنّ حكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة عدم الضمان ممّا لا وجه لها ، لظهور أن ليس السلطنة على من تلف العين في يده من آثار السلطنة على
__________________
(١) المكاسب : ٣ / ٩٨.
(٢) المكاسب : ٣ / ٩٨.
(٣) المكاسب : ٣ / ٩٨.