ولذا عبّر عن اللزوم بعضهم في المقام بامتناع التراد ، ومن عبّر باللزوم فقد سامح ، فإنّه لا وجه لتحقّقه بعد عدم ثبوته من أوّل الأمر.
وأمّا شيخنا رحمهالله فقد سلك مسلكا آخر وبنى على اللزوم حقيقة ، لكن في خصوص صورة التلف للأدلّة الثمانية المتقدّمة العامّة لصورتي الوجود والعدم ، خرج عنهما خصوص صورة الوجود ـ أي وجود العينين ـ بالإجماع ، وبقي الباقي ـ وهو صورة التلف ـ تحت العمومات ، فاللزوم عنده حينئذ للأدلّة الثمانية لا يكون التلف ملزما ، وهو خارج عن طريقتهم ، كما عرفت.
ثمّ دفع عن نفسه توهّم جريان استصحاب الجواز الثابت قبل التلف بكون متعلّق الجواز هنا خصوص العينين دون العقد ، لأنّ الإجماع المخرج عن العمومات إنّما تعلّق بجواز تراد العينين لا بجواز نفس العقد ، فلا يبقى متعلّق له بعد التلف.
وعلى فرض الشكّ في ذلك واحتمال تعلّقه بالعقد لا مجرى أيضا للاستصحاب ، لكون الشكّ حينئذ في الموضوع ، ولا مجرى للاستصحاب مع الشكّ في الموضوع ، فلا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الّذي لا يتحقّق ، إلّا مع بقائهما.
وهذا كما ترى خارج عن طريقتهم.
والحقّ ما عرفت من ترتّب حكم اللزوم بالتلف ، بمعنى عدم إمكان العمل بالجواز لفقد الموضوع ، وعدم تحقّق ما يوجب الضمان لا اللزوم الحقيقي وتغيّر علقة المالك الأوّل في ما ملكه.