عادة يقرّب بأنّ الشارع إذا جعل حقّ الخيار في الحيوان ممتدّا مستمرّا إلى ثلاثة وجعل أمر إبقائه وإعدامه بيد المكلّف ، فكما أنّ المكلّف يقدر على إعدامه رأسا ، فكذلك له أن يجعله قصيرا إمّا بإسقاط بعضه من الأوّل أو من الآخر.
وبعبارة اخرى ؛ الخيار وإن كان حقّا شخصيّا لا تعدّد فيه بوجه أصلا ، ولكنّه لما كان من الامور الممتدّة المستمرّة ، فالمكلّف كما أنّه قادر على إعدامه من أصله فأيضا قادر على أن يقطع بعضه من أيّ طرف منه ، ومع ذلك لا يخرج عن الوحدة الشخصيّة ، وإنّما اختلف حدّه.
وأنت خبير بأنّ غاية هذا التقريب أنّه يجوز سقوط بعضه إمّا من الأوّل أو من خصوص الآخر ، وأمّا من الوسط فلا ، وذلك لأنّ التقطيع من الوسط مع حفظ الطرفين مستلزم لتحقّق شخصين من حقّ الخيار.
وقد أشرنا إلى أنّ الخيار حقّ واحد شخصي ليس قابلا للتعدّد أصلا ، فلو أسقطه من اليوم الثاني ، فلا بدّ أن لا يبقى له الخيار في اليوم الثالث أيضا ، فينحصر أمر جواز سقوطه على هذا التقريب بالأوّل والآخر ، مع ما في أصل هذا التقريب ، كما سيظهر.
واخرى يقرّب بأنّ الخيار من الحقوق الوجداني الّذي ليس له جهة استعداد وأجزاء أصلا ، وليس من الامور التدريجية الّتي يوجد تدريجا ، بل من الامور القارّة الّتي إذا تحقّق يتحقّق بتمام ذاته كالملكيّة.
نعم ؛ هذا الأمر القارّ بالذات إذا وجد يكون بحسب استعداد ذاته قابلا للبقاء إلى مدّة خاصّة ، كالملكيّة الّتي لها استعداد البقاء إلى الأبد بعد وجودها لو لم يمنع عنه المانع ، فليس من الامور الممتدّة الّتي يكون الامتداد مقوّما لأصل