بعنوان كونه كاشفا عن الرضا ، نظير الإجازة في الفضولي ، وأمّا إعمال الخيار بالفسخ فلا بدّ فيه من الإنشاء.
فالحاصل ؛ إذا استكشف الرضا بالتصرّف وإن كان الخيار يزول ، ولكنّه إن كان بالإسقاط يكون سقوط الخيار من قبيل إذهابه بإذهاب القدرة الّتي هو المنشأ للخيار والسلطنة ، فيكون من قبيل إذهاب الواجب المشروط بإذهاب شرطه ، وأمّا إن كان ذلك باعتبار أنّ الرضا المستكشف بالتصرّف من قبيل إعمال الخيار ، فيكون حينئذ زوال الخيار من قبيل زوال الوجوب في الواجب المطلق بالامتثال وإتيان متعلّقة ، كما لا يخفى ، والمدّعى كون المقام من قبيل الثاني لا من قبيل الأوّل.
ثمّ إنّ الشيخ رحمهالله قال : إنّ التعبير عن الخيار بأنّه ملك ، لعلّه من جهة التنبيه إلى أنّ الخيار من الحقوق لا من الأحكام ، فيخرج ما كان من قبيل الإجازة في عقد الفضولي (١) .. إلى آخره.
أقول : هذا الاستظهار مبنيّ على أن لا يكون الملك مستعملا في كلماتهم في السلطنة ، وكذلك في الأخبار ، وأمّا لو كان يطلق الملك ولا يراد منه المقابل للسلطنة وما هو من آثاره ، بل يراد نفس السلطنة فلا وجه له ، واستعمال الملك في كلماتهم وإطلاقه في الأخبار على السلطنة المحضة الّتي هي من قبيل الحكم كثيرة جدّا ، كما في حديث معروف : «لا طلاق إلّا في ملك ، ولا بيع إلّا في ملك» (٢) بالنسبة إلى بيع الوليّ والمتولّي والوكيل ، فإنّ المراد من الملك في هذه
__________________
(١) المكاسب : ٥ / ١١ و ١٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٣ / ١٥ الباب ٥ من كتاب العتق.