ويرتّبون عليه آثاره ، ولو لم يتحقّق بنفسه بعد في الخارج ، نظير العلاقة الّتي اعتبرها علماء البيان من المجاورة والإشراف ، وليس ذلك إلّا من جهة بنائهم على مرتكزات العرف ، حيث إنّه إذا أشرف وقوع شيء خارجا لثبوت مقتضيه ففي نظرهم كأنّ نفس المقتضي بالفعل محقق (١).
فحينئذ نقول : إنّ مرجع شرط سقوط الخيار في الحقيقة إلى شرط الإسقاط ولو تنزيلا لتحقّق مقتضيه ، وليس جهة عدم ثبوته الّذي من ناحية رفع اقتضاء المقتضي محلّ النظر والاعتناء ، بل يرون ذلك إسقاطا لما ثبت.
فإذا فرضنا أنّ العقلاء بناؤهم على ذلك وأنّ الاعتبار العرفي مساعد معه ، فمن جهة عدم ردع الشارع عن بنائهم نستكشف الإمضاء.
إن قلت : يكفي في الردع قولهم عليهمالسلام : «كلّ شرط خالف الكتاب والسنّة فهو باطل» (٢) ، لكون المفروض أنّ مرجع الشرط في الحقيقة إلى عدم الثبوت وإن كان اعتبر الإسقاط تنزيلا.
قلت : ليس ما ذكر قابلا لردعهم ؛ لعدم بنائهم على عدم الثبوت ، بل إنّما بناؤهم على أنّه إسقاط ، ولا إشكال في أنّ الإسقاط ليس مخالفا للأمرين ، فردعهم عن هذا البناء لا يتحقّق ، إلّا أن يكون هناك دليل مفاده أنّه ليس بإسقاط عند الشارع ولو تنزيلا حتّى يستكشف أنّه عنده باطل وبناء غلط ، ولمّا ليس لنا دليل كذلك فعدم الردع يكفي لثبوت إمضائه.
__________________
(١) كما التزموا بمثله في معنى حديث الرفع على بعض الوجوه ، من حيث أنّ الحكم المرفوع به وإن كان مرجعه إلى الدفع حقيقة ، ولكن لمّا كان مقتضى ثبوت الحكم موجودا فدفع مثله رفع تنزيلا ، فتدبّر! «منه رحمهالله».
(٢) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦ الحديث ٢٣٠٤٢ ، ولاحظ! غنية النزوع : ٣١٥.