يشمل التصرّفات الغير الدالّة على الرضا نوعا أو شخصا ، بخلاف الأوّل ، فإنّ المسقط فيه هو مجرّد التصرّف.
نعم ؛ الظاهر أنّ التصرّفات الّتي ليست لها دلالة على الرضا ولو مع عدم القرينة هي نادرة ، أو مجرّد الفرض لا مصداق لها.
ثالثها ؛ أن يكون المناط هو التصرّفات الّتي لها الدلالة على الرضا نوعا ، أي ما يكون من قبيل الظهور في باب الألفاظ ، بأن يكون التصرّف لو خلّي وطبعه كان موجبا للانتقال إلى أنّه صدر عن الالتزام بالعقد.
وهذا أخصّ من القسمين ، لأنّه لا يشمل ما لا دلالة له أصلا ، لا تصوّرا ولا تصديقا ، ولكنّه أعمّ من أن يكون هناك قرينة منفصلة عن الكلام كانت موجبة للقطع بعدم الرضا أو الظنّ أم لا ، لأنّ المراد منه هو التصرّف الّذي لو خلّي وطبعه لكان موجبا للانتقال إلى أنّه صدر عن الالتزام بالبيع تصوّرا ولو لم يوجب التصديق به ، فيخرج التصرّفات الّتي لا ظهور لها أصلا.
وكذلك إذا اضيف بالقرينة على وجه صار ظاهرا في عدم الرضا أو مجملا ، بأن يكون مختصّا بما يصلح للقرينيّة ، ولكنّه تشمل التصرّفات الظاهرة في الرضا بنفسها وإن علمنا بدليل منفصل بعدم رضائه.
الرابع ؛ أن يكون المراد التصرّفات الدالّة على الرضا ، فعلا ؛ بحيث كان موجبا للتصديق الفعلي على أنّه صدر عن رضا ، فيكون المدار على الرضا الشخصي ، فلو كان التصرّف بنفسه ظاهرا بحيث كان موجبا للانتقال إلى الرضا تصوّرا ، ولكن لم يوجبه تصديقا على نحو القطع فعلا ، فلا يوجب السقوط ، وهذا أخصّ من جميع الأقسام.