الثالث يحتاج إلى ملاحظة أمر زائد عن أصل ما يكون ملحوظا في غالب المعاملات.
فعلى هذا يجوز للمستأمر إسقاط خياره قبل الأمر ، ولكن ليس له الفسخ ، ولو فسخ لم ينفذ لكون إعماله مشروطا بالأمر من الأجنبي المستأمر ـ بالفتح ـ وأمّا إذا أجاز فلو كان المقصود منه الإسقاط فلا إشكال فيه ، وأمّا لو كان المقصود إعمال الخيار بالإمضاء فلا يفيد ؛ إذ هو معلّق على أمر المستأمر ـ بالفتح ـ.
ولو بنينا على أنّ الخيار للأجنبي المستأمر فأمر بالإجازة فليس للمؤتمر الفسخ ؛ لعدم خيار له وإنّما هو بمنزلة الوكيل لذي الخيار ، بل في الصورة الاولى الّتي يكون لنفس المستأمر ـ بالكسر ـ لو أمره بالإجازة فليس له الفسخ ، لأنّ المفروض اشتراط إعماله بما يأمر به الأجنبي ؛ إذ الغرض من استيماره أو أمره ليس إلّا العمل بما يأمر ، فليس سلطنة إعمال الخيار على غير ما يأمر به.
نعم ؛ لو أمره بالفسخ لا يجب عليه في كلتا الصورتين وإن لم يمكنه الإجازة ؛ لأنّ غاية الأمر أنّه بالأمر على الفسخ يكون مسلّطا عليه ، لا أنّه يجب عليه ذلك ، إلّا إذا كان عدم فسخه مع عدم إسقاط خياره ضررا على صاحبه ، فحينئذ لو لم يفسخ فله الخيار ؛ للضرر ، وإلّا فلا وجه لوجوب الفسخ عليه ، سواء طلب منه صاحبه أم لا ؛ لعدم كون هذا الشرط راجعا لجعل حقّ للمتعاقدين على الآخر حتّى يتوهّم ثبوت الخيار لصاحبه لو لم يفسخ مع طلبه ، كما توهّم (١).
ثمّ إنّه في اعتبار مراعاة المستأمر ـ بالفتح ـ للمصلحة في أمره بكلّ من الفسخ والإمضاء ، كلام تقدّم التحقيق فيه ، وأنّه لا يعتبر ، فتدبّر.
__________________
(١) لاحظ! المكاسب : ٥ / ١٢٥.