البيع الأوّل وصحّته ، ولا يختلف ذلك بتعدّد المطلوب ووحدته ؛ لأنّه وإن لم يكن على تعدّد المطلوب جميع مراتب البيع الأوّل يتوقّف على الشرط ، وكذلك الشرط يتوقّف على جميع مراتبه حتّى المقيّد منه ، إلّا أنّه لمّا كانت المراتب موجودة تحت وجود واحد.
فإذا توقّف أحد مراتب الوجود على أمر لازمي كما في البيع المشروط ، فإنّ المقيّد منه يتوقّف على الشرط ، لازمه يتوقّف على هذا الشيء بمرتبته الاخرى ، فإنّ الشرط المتوقّف على قابليّة المحلّ وإن لم يتوقّف على البيع المقيّد ، بل على ما يحصّل القابليّة ، وهو ذات البيع ، إلّا أنّه إذا كان هذا اللازم متلازم الوجود مع أمر هو متوقّف على المتوقّف عليه لهذا اللازم ، فإنّ ذات البيع وإن لم يكن متوقّفا عليه ولكن متلازم الوجود مع البيع المقيّد ، فيجري بين الشرط وذات البيع مناط الدور ؛ ضرورة [أنّه] إذا توقّفت مرتبة من الوجود الواحد على شيء فيوجب أن يكون جميع مراتبه متوقّفة عليه.
فالمحصّل ؛ أنّ تعدّد المرتبة لا يوجب التفكيك بين المتلازمات في الوجود الّتي تكون تحت وجود واحد ، وما لم يتعدّد الوجود لم يمنع عن السراية ، فلا يمكن التفكيك بين المتوقّف والمتوقّف عليه ، ولا يرتفع الدور والتوقّف بسبب الالتزام بتعدّد المرتبة ، بل يحتاج رفعه إلى الاختلاف في الوجود.
فحقّ الجواب أن يقال : إنّه إذا كان بشيء مقدّمات متعدّدة ، بعضها اختياريّة وبعضها ليس كذلك ، فلا يعقل اشتراط هذا الشيء على نحو الإطلاق ، بل المشروط لا بدّ وأن يكون بلحاظ ما هو تحت الاختيار ، فالبيع المشروط لا خفاء في أنّ له مقدّمات للوجود ، منها الإيجاب ، ومنها القبول ، ومنها رضا الشارع