العرب كثير فاش ، إنما الممتنع أن يكون التقديران والمعنى واحد. (١ / ٣٤٢ ـ ٣٤٧).
٥٩ ـ ليس كل ما يجوز فى القياس يخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم ، لم يجب عليه أن يورد سماعا. (١ / ٣٦٠ ، ٣٦١ ، ٢ / ٣٠٢).
٦٠ ـ للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ، ما لم يلو بنصّ ، أو ينتهك حرمة شرع. (١ / ٢١٥).
٦١ ـ كلام العرب على ضربين : أحدهما ما لا بد من تقبّله كهيئته لا بوصيّة فيه (السماع) ، والآخر ما وجدوه يتدارك بالقياس فقنّنوه وفصّلوه (القياس) وقد وضعت قوانين القياس ليجرى عليها ما لم يرد عن العرب نصّا ، لا لتحفظ فى الكتب والصدور. (١ / ٤٢٣).
٦٢ ـ ليس كل ما يجوز فى القياس يخرج به سماع ، فإذا حذا إنسان على مثلهم وأمّ مذهبهم لم يجب عليه أن يورد سماعا ، ولا أن يرويه رواية. (١ / ٣٦٠ ، ٣٦١).
٦٣ ـ الأصمعىّ ليس ممن ينشط للمقاييس ، ولا لحكاية التعليل. (١ / ٣٦٠).
٦٤ ـ قالوا عن العجّاج ورؤبة : إنهما قاسا اللغة ، وتصرّفا فيها ، وأقدما على ما لم يأت به من قبلهما. (١ / ٣٦٦).
٦٥ ـ أعرابىّ سأله الكسائى عن (مطايب الجزور) ما واحده؟ فقال : مطيب ـ وضحك من نفسه ، إذ تكلف لهم ذلك من كلامه ، وأجراه على قياسهم ، لا على لغته هو. (١ / ٣٦٦).
٦٦ ـ وذكر أبو بكر أن منفعة الاشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة فيشكّ فيها ، فإذا رأى الاشتقاق قابلا لها أنس بها وزال استيحاشه منها ، فهل هذا إلا اعتماد فى تثبيت اللغة على القياس؟. (١ / ٣٦٧).
٦٧ ـ ما جاء عن عربىّ مخالفا للسماع ولا يعاضده قياس ، ينبغى أن يردّ ، إذ لم يبق له عصمة تضيفه ، ولا مسكة تجمع شعاعه. (١ / ٣٨٢).
٦٨ ـ القياس إذا أجاز شيئا ، وسمع ذلك الشئ عينه ، فقد ثبت قدمه وأخذ من الصحة والقوة مأخذه ، ثم لا يقدح فيه ألا يوجد له نظير. (١ / ١٧٠).
٦٩ ـ قد يقلّ الشئ وهو قياس ، ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس ، الأول: نحو (شنئىّ) فى النسب إلى (شنؤءة) ، والثانى : نحو. ثقفيّ) فى النسب إلى